• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى كما يمنع الهيئة من تمكنها من كشف موضع الخطأ المهني الجسيم ومن

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يربط طالبها باستدعائه جميع الأوراق والوثائق المؤيدة لأوجه المخاصمة، وبوجه خاص الوثائق الجزائية الجوهرية، وبشرحٍ أصولي يبيّن أنها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم؛ لأن نقصها يمنع الرقابة القضائية ويحول دون كشف الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى كما يمنع الهيئة من تمكنها من كشف موضع الخطأ المهني الجسيم ومن الوثائق الهامة الواجب توافرها في دعوى المخاصمة ما يلي: 1 – ضبط الشرطة. 2 – ادعاء النيابة العامة 3 – قرار قاضي التحقيق 4 – قرار قاضي الإحالة للمرة الأولى. وإن عدم توفر الوثائق المذكورة و التي تعتبر من الوثائق الهامة والضرورية والمنتجة في الدعوى الجزائية الأمر الذي يجعل دعوى مدعي المخاصمة حرية بالرد شكلاً المناقشة: في المناقشة والقانون : حيث أن المادة 491 أصول محاكمات مدنية أو جبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. وحيث أنه يجب على طالب المخاصمة أن يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه وحيث أن نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى تمكنها من تبليغ موضع الخطأ المهني الجسيم. أنه يتبين من دراسة ملف الدعوى أن الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل : 1 – ضبط الشرطة 2 – ادعاء النيابة العامة 3 قرار قاضي التحقيق – 4 – قرار قاضي الإحالة للمرة الأولى حيث أبرز صورة طبق الأصل عن قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية بعدد نقض القرار الأول كما أن الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولاً وبشرح يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم إن الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق طبق الأصل يجعل الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة الرد شكلاً و حيث أن الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة لم تستوف شرائطها قبولها لعدم الشرح أنها مبرز في الدعوى موضوع القرار المخاصم وهي: الوثيقة رقم/7/ قرار قاضي الإحالة بدرعا 1987/12/26. الوثيقة رقم/14 / صورة استدعاء الطعن المقدم من زكريا ورفقاه المؤرخ 1993/1/19 وعدد صفحاته / 26. الوثيقة رقم /18 / مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة الجنايات بدرعا المؤرخة 1999/3/22 والمؤلفة من / 41 / صفحة. حيث أن الشرح بتصديق تلك الصور جاء بالصيغة التالية (صورة طبق الأصل) وهذا غير كاف ويخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا