دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا أرفقت بها أوراق مؤيدة مصدقة أصولاً ومشروحة بما يفيد إبرازها في الدعوى الأصلية موضوع القرار المخاصم، ضماناً لسلامة الاحتجاج بها أمام المحكمة.
أن دعوى المخاصمة ترى ابتداءً في غرفة المذاكرة لذا يجب أن تكون الوثائق المبرزة في الدعوى المخاصمة مصدقة أصولاً وبشرح يفيد أنها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم حتى لا يكون مجالا للشك بصحتها أو المنازعة بصحة إبرازها أمام هيئة المحكمة المخاصمة المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب إبطال القرار رقم / 774 / أساس / 291 / تاريخ 26 / 8 / 2002 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق المؤلفة من السادة محمد ديب المقطرن ومحمد الشفري وتركي الشحادة الخطيب والمصدق بالقرار رقم / 54 / أساس / 76 / تاريخ 6 / 4 / 2003 من الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض واسترداد خلاصة الحكم الصادر بحقه وإلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضاً لطالب المخاصمة .حيث أن المادة / 491 / أصول مدنية أوجبت في الفقرة الثانية منها على أن يشتمل استدعاء المخاصمة بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها وحيث أن الاجتهاد لدى هذه الغرفة مستقر على أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولا وبشرح يفيد أنها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم ذلك أن دعوى المخاصمة ترى في غرفة المذاكرة وان يجب أن تكون الوثائق المبرزة صحيحة ومؤكد على صحتها بتوثيقها وتصديقها من ديوان المحكمة مصدرة القرار المخاصم حتى لا يكون مجالا للشك بصحتها أو المنازعة بصحة إبرازها أمام هيئة المحكمة المخاصمة . وحيث أنه يتبين أن محاضر الاستجواب الجارية أمام التحقيق العسكري لم يشرح عليها أنها صورة طبق الأصل وأنها مبرزة بالدعوى موضوع القرار المخاصم باستثناء محضر استجواب مدعي المخاصمة مما تغدو الدعوى والحالة هذه فاقدة لأركانها الشكلية الجوهرية التي استقر الاجتهاد على توفرها في دعوى المخاصمة وبالتالي تغدو الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلًا