إذا توقف رب العمل عن متابعة عمله، ولو كان التوقف اضطرارياً، فلا يُعفى من دفع حقوق العامل المستحقة بموجب عقد العمل وأحكام قانون العمل.
ان توقف رب العمل عن متابعة عمله ولو كان التوقيف اضطراريا لايعفيه من دفع حقوق العامل المنصوص عليها في عقد العمل وفقا للمادة 158 من قانون العمل 279 .