• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف رب العمل اضطراراً عن متابعة عمله لا يعفيه من الوفاء بحقوق العامل المقررة في عقد العمل

إذا توقف رب العمل عن متابعة عمله، ولو كان التوقف اضطرارياً، فلا يُعفى من دفع حقوق العامل المستحقة بموجب عقد العمل وأحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

ان توقف رب العمل عن متابعة عمله ولو كان التوقيف اضطراريا لايعفيه من دفع حقوق العامل المنصوص عليها في عقد العمل وفقا للمادة 158 من قانون العمل 279 .