دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا اشتمل استدعاؤها على أوجه المخاصمة وأدلتها على نحو محدد، مع بيان الخطأ المنسوب للهيئة المخاصمة. ولا يجوز تأسيس المخاصمة على أسباب جديدة لم تُعرض سابقاً، كما أن تقدير الأدلة والقناعة اليقينية والتكييف القانوني من صميم عمل محكمة الموضوع.
اذا لم ينسب مدعي المخاصمة أي خطأ للهيئة المختصة واكتفى بسرد مراحل النزاع فإن ذلك يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة مما يقضي الى رد الدعوى شكلا لايجوز طرح أسباب للمخاصمة لم يسبق طرحها امام الهئة المخاصمة القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة قاضي الموضوع لاقاضي الاحالة المناقشة: في المناقشة والقانون : من حيث أن دعوى مدعى المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وبعد عودة الأطراف إلى المحاكمة الحكم بإبطال القرار المخاصم وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 300 / ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي والرسوم والمصاريف. ومن حيث أن المادة / 491 / فقرة / 2 / تنص على أنه يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. ومن حيث أن الأسباب التي أوردها مدعي المخاصمة في استدعاء الدعوى والتي بلغت / 19 / سببا ما سرد لمراحل النزاع والإجراءات المتخذة بالقضية ابتدأ بالتحقيقات في الجامعة وانتهاء بالقرار المخاصم. ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا لم ينسب مدعي أنه إذا لم ينسب مدعي المخاصمة أي خطأ للهيئة المختصة واكتفى بسرد مراحل النزاع يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة التي أوجبته الفقرة / 2 / من المادة / 491 / أصول مما يقضي إلى رد الدعوى شكلا. – مخاصمة أساس / 80 / قرار / 556 / تاريخ 30 / 9 / 1996 – يضاف إلى ذلك ما ورد في استدعاء دعوى المخاصمة من نقاش وجدل ما هو إلا مجادلة الهيئة المخاصمة ومن قبلها قاضي الإحالة في قناعتهم بأدلة معينة دون الأدلة الأخرى هو ما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن ما جاء بالأسباب رقم / 12 و 13 و 14 و 15 / لم يسبق 12 لمدعي المخاصمة طرحها أمام مراحل التقاضي مما ليس له طرحها كأسباب للمخاصمة لان الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز طرح أسباب للمخاصمة لم يسبق طرحها. ومن حيث أن سلطة التحقيق لا تتوخى من اجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من اجل الإدانة و إنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن يجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع. – هيئة عامة أساس / 157 / قرار / 256 / لعام / 1998 / – ومن حيث أن القناعة اليقينية والتكيف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي – هيئة عامة أساس / 137 / قرار / 13 / لعام / 1997 / ومن حيث على ضوء ما تم بحثه أنفا فان القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وان دعوى مدعي المخاصمة يتوجب ردها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً