• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت للمحكمة الجزائية وضوح مواطن التزوير بالوثائق العديدة المبرز أمامها فإن ذلك يعفي المحكمة من إجراء الخيرة الفنية

وضوح مواطن التزوير من المستندات المعروضة على المحكمة يغني عن الاستعانة بالخبرة الفنية، متى كانت الوقائع المستخلصة من الأوراق كافية لتكوين قناعة المحكمة بالإدانة.

نص الاجتهاد

إذا ثبت للمحكمة الجزائية وضوح مواطن التزوير بالوثائق العديدة المبرز أمامها فإن ذلك يعفي المحكمة من إجراء الخيرة الفنية. المناقشة: فعن ذلك :لما كان قد تبين على أنه اسند إلى المدعي بالمخاصمة جرم استغلال وظيفته بصفته رئيس المعتمدين لدى مديرية التربية بجلب و أقدم على اختلاس / 543492 / ليرة سورية عن طريق التلاعب بأوامر الصرف وتحميلها مبالغ إضافية تزيد عن النفقات الحقيقية والمبالغ المستحقة دفعا. وكانت الهيئة قد استمعت إلى أقوال شهود الحق العام عبد السميع ومحمد وليد ومصطفى الذين يعملون معتمدين لدى مديرية التربية بحلب وقد تبين على أن مدعي المخاصمة كان قد قام بتنظيم أمر الصرف باسم كل واحد من الشهود الواردة أسمائهم أعلاه و دون علم مسبق منهم وطلب قبض المبلغ الوارد بأمر الصرف وتسليمه إياه كما قام بتحريف ثلاثة فواتير شراء بعد ترقيعها من قبل لجنة الشراء كمال ومحمد معدلا فيها القيمة الحقيقية. وحيث أنه متى كان ذلك فان ما سلف بيانه يؤكد إقدام المتهم على اختلاس المال العام ولا حاجة لإجراء خبرة فنية نظرا لوضوح مواقع التزوير في الفواتير وقد أعاد المدعي المبالغ فمنحته المحكمة الأسباب المخففة القانونية. وحيث أن الهيئة المخاصمة التي رفضت طعن المدعي بالمخاصمة لم يرتكب أي خطأ ينسب إليها فالدعوى تكون مرفوضة شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلا.