• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا قيمة قانونية لدعوة منظمي الضبط للتأكد من أن الاعتراف الأولي للمتهم قد تم تحت التعذيب أم لا طالما تمت مصادرة المادة المخدرة من منزله وإن

إذا ثبت ضبط المادة المخدرة في منزل المتهم ووجدت قرائن مادية تؤيد اعترافه الأولي، فإن العدول اللاحق عن الاعتراف لا يهدم القناعة القضائية ما لم يثبت أن الاعتراف كان وليد تعذيب أو إكراه. كما أن الخلاف مع المحكمة في تفسير القانون أو تقدير الدليل لا يقوم به وحده الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا قيمة قانونية لدعوة منظمي الضبط للتأكد من أن الاعتراف الأولي للمتهم قد تم تحت التعذيب أم لا طالما تمت مصادرة المادة المخدرة من منزله وإن رجوع المتهم عن اعترافاته الأولية لا يؤخذ به إذا كان واقع الحال أن رجال الأمن قد صادروا المادة المخدرة في منزله المناقشة: في المناقشة القانون :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف التنفيذ الحكم المخاصم ومن ثم قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم والحكم ببراءة مدعى المخاصمة وإلزام المدعى عليهم بالتعويض لا يقل عن خمسمائة ليرة سورية والرسوم والمصاريف انتهت محكمة الجنايات الأولى بحلب رقم 20 تاريخ 2001/7/26 إلى تجريم المتهم مدعي المخاصمة ياسر إطلي بجناية حيازة واتجار مادة الهيروئين المخدر ومعاقبته من حيث النتيجة تنزيل عقوبته إلى سجن الاعتقال المؤقت لمدة ثماني سنوات والغرامة مئة ألف ليرة سورية مع حساب مدة توقيفه ولعدم قناعته بالحكم الطعن به أمام محكمة النقض منصور القرار المخاصم فكانت هذه الدعوى ومن حيث أنه من الثابت بإضبارة الدعوى والوثائق المبرزة فيها واعتراف المتهم مدعي المخاصمة بحيازة الهروئين و الاتجار به وضبط المادة المصادر في منزله. ومن حيث أنه لم يثبت بإضبارة الدعوى أن اعترافه كان نتيجة العنف والتعذيب والإكراه وإن رجوع مدعي المخاصمة عن اعترافاته الأولية يكذبها واقع مصادرة المادة المخدرة في منزله.ومن حيث أنه لا قيمة قانونية لدعوة منظم الضبط المساعد مصطفى للاستماع لأقواله أمام اعتراف مدعي المخاصمة بما ينسب إليه ومصادرة المادة. ومن حيث أن أعمال نص المادة 248 عقوبات لا يعد وأنه تفسير لأحكام القانون وإن اجتهاد هذه الغرفة مستقر على أن خطأ المحكمة في الاجتهاد لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يشمله في مداه الذي عناه المشرع في المادة 485 أصول على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة محكمة النقض في حكمها رقم / 14 / نعام 1985 باعتبار أنه من المقرر أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة وباعتباره يتبع في اجتهاد المحكمة الخاص في هذا الصدد وإن من المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراء لها هيئة عامة أساس /17/ قرار /21 / تاريخ 1987/0/27. ومن حيث أنه للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل الخطأ المهني الجسيم يبرز قبول الدعوى المخاصمة أم لا يبرز قبولها على عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 341 و 1475 نعام 1980 و 21 لعام 1987. وحيث أن الأسباب المخاصمة أضحت لا تعدو سوى مجادلة بتكون قناعة المحكمة فيما انتهت إليه وتفسيرها لأحكام القانون والتي استقر الاجتهاد القضائي إن الخطأ فيها لا يرقى إلى مرتبة الخطأ لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً.