• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان تكون الوثائق المبرزة في الدعوى مصدقة اصولا مع بشرح يفيد ان هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم الانعدام ليس موضوعه دعوى

لا تُقبل الوثائق في دعوى المخاصمة إلا إذا كانت مصدقة أصولاً ومبيّناً فيها أنها تتعلق بالدعوى موضوع القرار المطعون فيه، أما الانعدام فطريقه الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم المعدوم لا دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

يجب ان تكون الوثائق المبرزة في الدعوى مصدقة اصولا مع بشرح يفيد ان هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم الانعدام ليس موضوعه دعوى المخاصمة وانما تقام الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المعدوم بطلب انعدامهللمحكمة في القضايا الجزائية "جنحوية الوصف" اعتماد أقوال الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى، أو أمام قاضي التحقيق، دون دعوتهم، والاستماع لأقوالهم. كما أعطى الاجتهاد الحق للمحكمة باعتماد أقوال الشهود في ضبط الشرطة إذا لم يجرِ الاعتراض على ذلك من أحد الخصوم المناقشة: في المناقشة والقانون:من حيث إن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً، وإعطاء القرار بوقف تنفيذ الحكم موضوع المخاصمة، واسترداد خلاصة الحكم، وبعد دعوة المدعى عليهم، وإجراء المحاكمة، والتحقيق، إعطاء القرار بإبطال الحكم موضوع المخاصمة، وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع تعويض رمزي تقدره بليرة واحدة، والرسوم، والمصاريف.وحيث إن الاجتهاد مستقرّ لدى هذه الغرفة على أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولاً، وبشرحٍ يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم.وحيث إن الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق "طبق الأصل" يجعل الدعوى فاقدةً لأحد أركانها الشكلية.ومن حيث إن مدعي المخاصمة ممثلاً بوكيله أبرز صور ووثائق عليها عبارة "صورة طبق الأصل" فقط، وهذه الصور هي:1 – صورة ضبط الشرطة رقم (7)، تاريخ 5/1/2000، ولم يذكر فيها حتى عبارة "طبق الأصل"، واكتفى بإلصاق الطوابع، والختم (الوثيقة/ 4).2 – صورة ضبط شرطة "مخفر المشفى" رقم (5)، تاريخ 5/1/200 (الوثيقة /5).3 – صورة القرار الصادر عن القاضي. بتاريخ 17/12/2000 الذي لم يرد فيه اسم المحكمة، ولا رقم القرار، مما يغدو فاقداً لكل أثر قانوني له (الوثيقة/ 38).4 – ثلاث صور ضوئية عن جلسات محاكمة ذكر عليها صورة طبق الأصل، دون ذكر التاريخ (الوثيقة /41).5 – صورة عن القرار رقم (1917) لعام 2001 الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في إدلب، والمؤلف من خمس صفحات، لم يوضع ختم المحكمة على الصفحة الأخيرة. ودون ذكر تاريخ التصديق.6 – صورة عن لائحة الطعن المؤلفة من أربع صفحات، ولم يختم إلا على الصفحة الأخيرة، مع شرح صورة "طبق الأصل"، ودون تاريخ.ولما كانت المحكمة قد قبلت الدعوى شكلاً بقرارها رقم (267)، تاريخ 21/10/2002، مما يقتضي البحث في الموضوع.ومن حيث إن الانعدام المدعى به باشتراك القاضي البدائي. في قرار محكمة الاستئناف غير وارد في الواقع، حيث وضع اسم القاضي بين معترضتين، مع كلمة "بل"، ثم أعقب ذلك ذكر اسم المستشار. مما يعني أن القرار الاستئنافي لم يصدر من القاضي. مما يقتضي رد هذا السبب.ومن حيث إن الانعدام المدعى به – على فرض وجوده – ليس موضوعه دعوى المخاصمة، وإنما تقام الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم، بطلب انعدامه، على ما هو مستقر عليه اجتهاد هذه الهيئة (هيئة عامة، قرار 4، أساس 58 لعام 1992).ومن حيث إنه في ذهول المحكمة عن الفصل بأحد الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام المحكمة ذاتها إذا لم يطعنوا في الحكم، وفقاً للمادة (218) أصول مدنية، مما يغدو ما جاء بالسبب الثاني من أسباب المخاصمة ليس بالسبب الذي يصم الهيئة بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث إنه للمحكمة في القضايا الجزائية "جنحوية الوصف" اعتماد أقوال الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى، أو أمام قاضي التحقيق، دون دعوتهم، والاستماع لأقوالهم. كما أعطى الاجتهاد الحق للمحكمة باعتماد أقوال الشهود في ضبط الشرطة إذا لم يجرِ الاعتراض على ذلك من أحد الخصوم.ومن حيث إن القرار المخاصم – على ضوء ما تم بحثه آنفاً – والأسباب المثارة بدعوى المخاصمة، لا ترقى إلى وصم الهيئة المخاصمة بارتكابها الخطأ المهني الجسيم، مما يتعين رفض الدعوى موضوعاً، بعد أن تقرر قبولها شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الدعوى موضوعاً، وإلغاء قرار وقف التنفيذ رقم (267)، متفرقة، الصادر بهذه القضية بتاريخ 21/10/2002، وإلغاء جميع آثاره.2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ل. س لصالح الخزينة.3 – مصادرة التأمين.4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم، والمصاريف. 5 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.