• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار قاضي الإحالة باتهام شخص ما بارتكاب جرم معين لا يتطلب لصدوره وجود أدلة معينة قاطعة و إنما يكفي أن يرجح لدى القاضي قيام الجرم

سلطة قاضي الإحالة تقوم على تقدير احتمال التهمة وترجيح الإدانة، لا على الجزم النهائي بثبوت الجرم؛ فإذا استند إلى قرائن وشهادات تُرجّح وقوع الجرم فلا تقوم مسؤوليته عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد عدم وجود دليل قاطع.

نص الاجتهاد

صدور قرار قاضي الإحالة باتهام شخص ما بارتكاب جرم معين لا يتطلب لصدوره وجود أدلة معينة قاطعة و إنما يكفي أن يرجح لدى القاضي قيام الجرم و اعتماد هذا الترجيح لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: في المناقشة والقانون :حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم وإلغاء كافة إثارة و إعلان منع محاكمة لمدعية نور من الجرم المنسوب إليها والحكم على المدعى عليهم بالتعويض وتقدره خمس ليرات لكل منهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب. من حيث أن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من اجل الإدانة و إنما يكتفي بوجود شواهد و قرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما يجعل ما أقرته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهي جسيم ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع هيئة عامة أساس / 157 / قرار / 256 / لعام / 1998 /. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة برفضها للطعن تكون آخذت بالأدلة الواردة بقرار قاضي الإحالة من أنوال الشهود المستمعين أمام القضاء وفي ضبط الشرطة تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة. ومن حيث أن طلب إعادة الخبرة كانت بناء على طلب مدعي المخاصمة وأنه كان على الوكيل المراجعة لتسديد سلفة الخبرة وان تقاعس الوكيل بدفع السلفة لا يمكن أن يصم المحكمة بالخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن الشهود والخبرة الطبية رجحت إقدام مدعية المخاصمة على قتل ولدها الذي لا يتجاوز ثلاثة اشهر نتيجة الخلافات الزوجية المستكملة مع زوجها والعيش والضنك بين ذوي زوجها في القرية. ومن حيث أن قضاء الإحالة لا يتطلب وجود أدبة معينة قاطعة و إنما يكفي أن ترجح قيام الجرم واعتمادها وذلك ليس بالخطأ المهني الجسيم. - هيئة عامة أساس / 504 قرار / 312 / تاريخ 11 / 10 / 1999 – ومن حيث على ضوء ما تم بحثه من أسباب المخاصمة المثارة لا ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوي المخاصمة موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل قرار وقف التنفيذ