• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الإحالة الصادرة عن قضاء الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات لا تحوز قوة القضية المقضية إلا من جهة حتمية الإحالة إلى المحاكم حيث تلزم

قرار الإحالة لا يحوز قوة القضية المقضية إلا في الحدود التي يوجبها القانون من حيث الإحالة ذاتها، أما ما عدا ذلك فلا تتقيد به محكمة الموضوع لا في ثبوت المسؤولية ولا في تكييف الفعل ولا في الاختصاص. وعليه فإن مجرّد الخطأ في الوصف الإجرائي بقرار الإحالة لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

قرارات الإحالة الصادرة عن قضاء الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات لا تحوز قوة القضية المقضية إلا من جهة حتمية الإحالة إلى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك أما ما عدا ذلك فان قرارات قاضي الإحالة لا تتمتع بقوة القضية المقضية انطلاقاً من أن محاكم الأساس لا تتقيد بما جاء في هذه القرارات لا من حيث وجود المسؤولية أو عدمها ولا من حيث وصف الجرم ولا من حيث الاختصاص المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوة مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول دعوى المخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم واسترداد مذكرتي القبض والنقل ومن ثم قبول الدعوى موضوعا وبطال القرار المخاصم و إلزام المدعى عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف.ومن حيث أن وقائع القضية موضوع القرار المخاصم تشير إلى أن المدعو إبراهيم.) (وهو مدعى عليه بالقرار المخاصم أيضا (كان قد استغل فرصة تعيينه مؤقتا رئيسا بمجلس بلدية كفرسوسة وطلب من المدعى عليه (مدعي المخاصمة) منير (.) الذي كان رئيسا للمكتب الفني في البلدية المذكورة أن يضيف له مخططاً جديداً على الكروكي الأساسي في البلدية وذلك خارج المخطط التنظيمي للقرية ولا يجوز إقامة البناء فيه وقد استجاب له المدعى عليه منير (مدعي المخاصمة) وقام برسم على الكروكي في البلدية جانب مخطط ترخيص قديم للمدعى عليه إبراهيم وخارج المخطط التنظيمي للقرية والذي قام بإبرازه إلى مؤسسة العمران واستجر عليه مواد بناء وقام بعدها بإشادة بناء غير مرخص وخارج المخطط التنظيمي لا يجوز البناء فيه. ومن حيث تبين للهيئة المخاصمة أن كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في حلب استنتج من الأدلة المعروضة أن الفعل المسند لمدعي المخاصمة قد ترك ضرراً اجتماعياً ومادياً ويشكل فعله جرمي التزوير الجنائي في المخططات الأساسية لبلدية نوران واسعة استعمال المسلطة تنطوي تحت أحكام المادتين / 445 / و / 366 / عقوبات عام. ومن حيث أن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإدانة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من اجل الإدانة و إنما يكتفي بوجود شواهد و قرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة جهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع – هيئة عامة أساس / 157 / قرر / 256 / لعام / 1998 /. ومن حيث أن مجادلة مدعي المخاصمة في الوصف الإجرامي لفعل مدعي المخاصمة أنه جنحوي الوصف وليس جنائي خلافا لما جاء بقرار الإحالة ولما كانت قرارات الإحالة الصادرة من قضاء الإحالة بالإحالة إلى محكمة الجنايات لا تحوز قوة القضية المقضية إلا من جهة حتمية الإحالة إلى المحاكم حيث تلزم النيابة العامة بذلك أما ما عدا ذلك فان قرارات قاضي الإحالة لا تتمتع بقوة القضية المقضية إطلاقا من أن محاكم الأساس لا تتقيد بما جاء في هذه القرارات لا من حيث وجود المسؤولية أو عدمها ولا من حيث وصف الجرم ولا من حيث الاختصاص. وطالما إن موضوع الوصف الإجرامي بقرار قاضي الإحالة لا يجوز قوة القضية المقضية فإن الخطأ فيه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن المحكمة الناظرة في دعوى الخطأ المخاصمة سلطة واسعة في تقدير المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا اخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول الدعوى أم لا يبرر قبولها على ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة القض في حكمها رقم 341 لعام 1980.ومن حيث أن أسباب المخاصمة المثارة بلائحة الدعوى لا يرقى من نسب لمهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين ردها. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا