• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشروع في الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات الاقتصادي يعد تمماً كالجريمة التامة وتكون محكمة

الشروع في الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات الاقتصادي يُعدّ في حكم الجريمة التامة من حيث المساءلة والعقوبة، ويكفي لتأييد الإدانة إذا استندت المحكمة إلى وقائع ثابتة وأدلة سائغة.

نص الاجتهاد

الشروع في الجرائم التي يطبق عليها قانون العقوبات الاقتصادي يعد تمماً كالجريمة التامة وتكون محكمة النقض قد طبقت القانون إن هي أيدت محكمة الموضوع بقرارها لهذه الناحية المخاصم المناقشة: في المناقشة :من حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض رقم ( 137 / 116 ) تاريخ 14/4/2003 بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما على النحو الذي جاء بأسباب المخاصمة المبينة آنفا. وحيث أن الثابت في الدعوى أن مدعي المخاصمة كان رئيسا لبلدية. وقام بإصدار شيك باسم المتعهد بحدود مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية سطره بخط يده كتابة ورقما وفق ما جاء بأقواله الفورية وسلمه للمدعي عليه احمد. بنية سرقة هذا المبلغ وقام بدوره احمد بتسليم الشيك إلى المتعهد (.) إلا أن هذا الأخير لم يتمكن من صرفه لعدم وجود مقابل وفاء له بالمصرف حيث أن المبلغ الموجود في المصرف بتاريخ 15 / 10 / 1995 هو / 90180 / ليرة سورية وفق ما هو ثابت في الدعوى في حين نظم الشيك بتاريخ 17 / 5 / 1995 وبرقم / 398996 / وهذا الذي حال دون صرف الشيك وليس ما ورد على لسان المدعي بالمخاصمة حول أنه خفض المبلغ المودع لحساب البلدية إلى مبلغ / 90180 / ليرة المبين أعلاه وبذلك يشكل فعل المذكور الشروع بسرقة الأموال العامة. وحيث أن محكمة الموضوع استنت قناعتها من إقرار المدعي بالمخاصمة الفورية ومن أقوال الشاهد المهندس محمود.) رئيس في بلدية. وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلت إلى تكوين قناعتها والحكم بالإدانة بعد أن تحققت من توافر أركان الشروع التام باختلاس الأموال العامة في فعل المدعي بالمخاصمة و أشارت إلى أن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة وعليه فان الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة نفسها المثارة بأسباب الطعن وقد ردت عليها المحكمة ردا سائغا ومقبولا مما لا تثريب على الهيئة المخاصمة أيدت محكمة الموضوع بقرارها المخاصم لأن ذلك لا يعدو الجدل في أمور موضوعية يعود للمحكمة حق تقديرها دونما معقب عليها مما يجعل دعوى المخاصمة مستحقة الرفض شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً.