• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقف رب العمل عن متابعة نشاطه ولو كان اضطرارياً لا يعفيه من أداء تعويض التسريح للعامل

انقطاع صاحب العمل عن مباشرة عمله بسبب اضطرار أو قوة قاهرة لا يبرر حرمان العامل من تعويض التسريح أو الحقوق العقدية المترتبة على عقد العمل إذا بقيت علاقة العمل قائمة ولم يثبت انحلالها وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان توقف رب العمل عن متابعة عمله ولو كان سبب التوقف اضطراريا لايعفيه من دفع تعويض التسريح . المناقشة: لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم لما خلاصته : 1. تأخذ المحكمة بدفع القوة القاهرة التي اضطرت المعهد المميز الى اغلاق ابوابه في ايار ١٩٤٥ 2. ان المحكمة حكمت للمدعي بأكثر من طلبه في السبب الاول : لما كان تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها ومن ظروف الدعوى يعود الى قاضي الموضوع وكان يتبين مما استخلصه القاضي ان رابطة المدعي بعقد عمله مع الجهة المدعى عليها الطاعنة قد بقيت مستمرة اثناء المدة التي توقف فيها المعهد عن التدريس وكان توقف رب العمل عن متابعة عمله ولو كان سبب التوقف اضطراريا لا يعفيه من دفع حقوق العامل المنصوص عليها في عقد العمل وفقا للمادة ١٥٨ من قانون العمل رقم ۲۷۹ المؤرخ في ۱۹٤٦/٦/١١ الذي صدر الحكم في ظله يراجع اجتهاد هذه المحكمة في قرارها المؤرخ في ١٩٥٧/١٢/٥ رقم ١٩٥/ ٢٩٦٩ وغيره ) في السبب الثاني : لما كان المدعي يطالب بتعويض التسريح عن عمله منذ عام ١٩٣٦ حتى ١٠ تشرين الثاني ١٩٥٦ وكان متوسط اجور المدعي خلال السنوات الثلاث الاخيرة من عمله هو ٢٢٩,٥ ليرة سورية وفقا لما استخلصه القاضي وكان حساب المدة المذكورة في الاستدعاء جرى خطأ . كان الحكم موافقا للقانون من حيث النتيجة والطعن مستحق الرد . لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا ورده موضوعا