يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تتضمن الوكالة الصادرة ممن له الصفة أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة على نحوٍ واضح؛ فإذا خلت الوكالة العامة من هذه الأسماء، فإن الدعوى تُرد شكلاً ولو وُجدت وكالة خاصة من الوكيل لنائبه تتضمن هذه البيانات.
خلو الوكالة العامة من الموكل لوكيله من أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة رغم صدور وكالة خاصة من الوكيل لنائبه تتضمن أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة والقرار المخاصم وتاريخه يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا