• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع خمسة شهود لاستكمال النصاب القانوني للشهادة

إذا لم يكتمل النصاب القانوني للشهادة، جاز للمحكمة سماع شاهدٍ إضافي لاستكماله وفقاً لما يقتضيه القانون.

نص الاجتهاد

جواز سماع خمس شهود لاستكمال النصاب القانوني للشهادة