إذا لم يكتمل النصاب القانوني للشهادة، جاز للمحكمة سماع شاهدٍ إضافي لاستكماله وفقاً لما يقتضيه القانون.
جواز سماع خمس شهود لاستكمال النصاب القانوني للشهادة