إذا اقتصر الخصم على الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، فلا تثريب على المحكمة إن لم تُدعِ شهوداً آخرين لتكميل النصاب القانوني من تلقاء نفسها.
المحكمة ليست ملزمة بدعوة شهود لتكملة النصاب القانوني إذا كان الكاعن قد اكتفى بالشهود المستمعين