• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بدعوة شهود لتكملة النصاب إذا كان الخصم قد اكتفى بالشهود المستمعين

إذا اقتصر الخصم على الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، فلا تثريب على المحكمة إن لم تُدعِ شهوداً آخرين لتكميل النصاب القانوني من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بدعوة شهود لتكملة النصاب القانوني إذا كان الكاعن قد اكتفى بالشهود المستمعين