الأصل أن دعوى المخاصمة تُرفع للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن الخطأ الجسيم، لا لإبطال القرار المطعون فيه؛ فإذا لم يتضمن الطلب تعويضاً عن الضرر المدعى به، كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
دعوى المخاصمة هي طريق للمطالبة بالتعويض وليست طريق من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة مما يجعل الدعوى مردودة شكلاً لعدم طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة المناقشة: في المناقشة القانونية :حيث أن دعوى المخاصمة التي تقدم بها مدعي المخاصمة تضمنت إبطال القرار موضوع المخاصمة المطالبة بالتعويض.ومن حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة سببيةومن حيث أن دعوى المخاصمة هي طريق للمطالبة بالتعويض وليس طريق من طرق الطعن مع القرار موضوع المخاصمة وقدر اجتهاد الهيئة لمحكمة النقض 125/78 تاريخ 29/5/1995 مما يجعل الدعوى مردودة الشكل لعدم طلب التعويض عن الضرر الذي تدعي به جهة طالبة المخاصمة لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا