• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق دعوى المخاصمة بوثائق مصدقة أصولاً مع بيان أنها مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وإلا رُدت شكلاً

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُرفق بها الوثائق المؤيدة مصدقة أصولاً مع شرحٍ يثبت أنها أُبرزت في الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم؛ فإن خلا الاستدعاء من هذا البيان، أو اقتصر على وصف الوثائق بأنها طبق الأصل، عُدّت الدعوى فاقدةً لركنٍ شكلي وتُردّ شكلاً.

نص الاجتهاد

أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولا بشرح يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وحيث أن الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق طبق الأصل يجعل الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة الرد شكلاً. المناقشة: في الشكل:حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها. وحيث أن الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولا بشرح يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وحيث أن الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق طبق الأصل يجعل الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة الرد شكلاً وحيث أن عدم ذكر أن الوثائق سبق إبرازها أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى