• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق جميع الوثائق المؤيدة لطلب المخاصمة، ويؤدي نقص الوثائق الجوهرية إلى رد الدعوى شكلاً

دعوى المخاصمة تُردّ شكلاً إذا لم يُرفق طالب المخاصمة جميع الوثائق المؤيدة لطلبه، وكانت الوثيقة الناقصة جوهرية وذات أثر في تمكين المحكمة من التحقق من أوجه الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

أن عدم إرفاق صورة مصدقة عن الطعن المقدم للغرفة مصدرة القرار المخاصم هو من الوثائق الهامة و نقصان هذه الوثيقة يجعل الدعوى حرية بالرد شكلاً المناقشة: في الشكل:حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها. وحيث أنه يجب على طالب المخاصمة أن يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه. وحيث أن نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم. وحيث أنه يتبين من دراسة ملف الدعوى تبين أن الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل استدعاء الطعن بطريق النقض تاريخ 2001/6/7وحيث أن هذا موجب لرد الدعوى شكلا وفقا للاجتهاد المستقر لذلك تقرر بالاتفاق:- رد الدعوى شكلاً