• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع أعضاء الهيئة مصدرة القرار المخاصم وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً

وجوب اختصام جميع أعضاء الهيئة مصدرة القرار المخاصم شرطٌ لصحة الخصومة في دعوى المخاصمة، ويترتب على إغفال أحدهم أو بعضهم عدم قبول الدعوى شكلاً وردّها.

نص الاجتهاد

أن إهمال طالب المخاصمة اختصام كافة أعضاء الهيئة مصدرة القرار المخاصم يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً. المناقشة: في الشكل: حيث أن اجتهاد هذه الغرفة مستقر على أنه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم. وحيث أن اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة وحيث أن المدعي طالب المخاصمة لم يختصم الحق العام تتمثله النيابة العامة التمييزية وهو من أطراف الخصومة وحيث أن إهمال طالب المخاصمة اختصام كافة الهيئة مصدرة القرار المخاصم يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً