لا يقوم الخطأ المهني الجسيم في إغفال محكمة النقض الفصل ببعض الطلبات متى كان صاحب المصلحة قد فوّت على نفسه طرق الطعن المقررة، ورضخ للحكم الابتدائي ولم يخاصم المتدخلين استئنافاً ولم يطعن بالنقض على قرار الاستئناف.
إذا لم يقم مدعي المخاصمة باستئناف الحكم بمواجهة المتدخلين ورضخ للحكم البدائي الذي لم يأت على ذكر بعض من حقوقه كما أنه لم يطعن بقرار الاستئناف نقضا فإن عدم بت هيئة محكمة النقض بطلباته لا يشكل أي خطأ مهني جسيم.