• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رد هيئة محكمة النقض لطلبات مدعي المخاصمة لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان قد رضي بالحكم الابتدائي ولم يطعن في الاستئناف تجاه المتدخلين

لا يقوم الخطأ المهني الجسيم في إغفال محكمة النقض الفصل ببعض الطلبات متى كان صاحب المصلحة قد فوّت على نفسه طرق الطعن المقررة، ورضخ للحكم الابتدائي ولم يخاصم المتدخلين استئنافاً ولم يطعن بالنقض على قرار الاستئناف.

نص الاجتهاد

إذا لم يقم مدعي المخاصمة باستئناف الحكم بمواجهة المتدخلين ورضخ للحكم البدائي الذي لم يأت على ذكر بعض من حقوقه كما أنه لم يطعن بقرار الاستئناف نقضا فإن عدم بت هيئة محكمة النقض بطلباته لا يشكل أي خطأ مهني جسيم.