يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق الوثائق المؤيدة بصورةٍ مصدقة أصولاً مع شرحٍ يثبت صلتها بالدعوى موضوع القرار المخاصم وسبق إبرازها فيها؛ وإلا عُدّت الدعوى فاقدةً لأحد أركانها الشكلية وتُرد شكلاً.
إن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولاً بشرح يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وأن الاكتفاء بذكر أن هذه الوثائق طبق الأصل فقط يجعل الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية وأن عدم ذكر أن الوثائق سبق إبرازها أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة المناقشة: في الشكل: حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها.وحيث أن الاجتهاد مستقر لدى هذه الغرفة على أن الوثائق المبرزة في دعوى المخاصمة يجب أن تكون مصدقة أصولاً بشرح يفيد أن الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع القرار المخاصم وحيث أن الاكتفاء يذكر أن هذه الوثائق طبق الأصل يجعل الدعوى فاقدة لأحد أركانها الشكلية و بالتالي مستوجبة الرد شكلا. وحيث أن عدم ذكر أن الوثائق سبق إبرازها أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم يجعل الهيئة غير قادرة على بسط رقابتها فيما إذا كانت هذه الوثائق مبرزة في الدعوى موضوع دعوى المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً