صحة دعوى المخاصمة مشروطة باختصام جميع أطراف الحكم المطعون بالمخاصمة، وإلا حكم بردّها شكلاً لعيب الخصومة.
على طالب المخاصمة مخاصمة كافة أطراف الحكم المخاصم . المناقشة: في الشكل :حيث أن اجتهاد هذه الغرفة مستقر على أنه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم . وحيث أن اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة وحيث أن المدعي طالب المخاصمة لم يختصم المدعى عليه بالمواجهة إبراهيم (.) وهو من أطراف الخصومة وفق القرار موضوع المخاصمة 591 / 519 / 2001 .وحيث أن إهمال طالب المخاصمة اختصام كافة المدعى عليهم يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة للرد شكلا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد دعوى المخاصمة شكلاً