إذا نصّ القانون أو العقد على مدة إنذار محسوبة بالشهر، فإن الحساب يبدأ من اليوم التالي لواقعة التسريح وينتهي بانقضاء الشهر ذاته، ولا يُزاد عليها حتى نهاية الشهر الميلادي.
ان مدة الإنذار تحسب من ثاني يوم وقوع التسريح وتنتهي بانتهاء الشهر ولاتستمر الى نهاية الشهر محسوبا بالتقويم الميلادي .