• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون سنة الإيجار في العقود اللاحقة للقرار متماثلة مع السنة الميلادية الكاملة وإلا كان الاتفاق باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام

إذا نصّ التنظيم النافذ على أن سنة الإيجار هي 365 يوماً، فإن كل شرط تعاقدي يحدد سنة الإيجار على خلاف هذا التحديد يعد باطلاً لمخالفته أحكام القانون والنظام العام.

نص الاجتهاد

س الصادر في 27/ كانون الثاني 940 حدد سنة الإيجار لكافة عقود الإيجار التي تعقد بعد تاريخه بثلاثمئة وخمسة وستين يوما وهي السنة الميلادية الكاملة , والتعاقد على تحديد سنة للإيجار حلافاً لما نص عنه القرار المذكور يقع باطلا لمخالفته للقانون والنظام العام .