إذا نصّ التنظيم النافذ على أن سنة الإيجار هي 365 يوماً، فإن كل شرط تعاقدي يحدد سنة الإيجار على خلاف هذا التحديد يعد باطلاً لمخالفته أحكام القانون والنظام العام.
س الصادر في 27/ كانون الثاني 940 حدد سنة الإيجار لكافة عقود الإيجار التي تعقد بعد تاريخه بثلاثمئة وخمسة وستين يوما وهي السنة الميلادية الكاملة , والتعاقد على تحديد سنة للإيجار حلافاً لما نص عنه القرار المذكور يقع باطلا لمخالفته للقانون والنظام العام .