إن الأفعال الواقعة على الأحراج الأميرية والأشجار تُكيَّف بحسب طبيعة الفعل: فكسر الأحراج الأميرية له عقوبة خاصة، وقطع أو قلع الشجرة له عقوبة أخرى تُفرض عن كل شجرة، ولا يجوز الخلط بين الوصفين عند تطبيق الجزاء.
قضت المادة 93 من قانون الحراج على معاقبة من يكسر الاحراج الأميرية بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين , وقضت المادة 104 بمعاقبة كل من يقطع او يقلع شجرة بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر عن كل شجرة وبغرامة تعادل ضعف قيم الأشجار المقطوعة على ان لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة .