• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت معجل المهر غير المقبوض بالزوجة بمجرد العقد الصحيح ويغدو حقاً ثابتاً لها

يثبت معجل المهر غير المقبوض للزوجة بمجرد قيام عقد الزواج الصحيح إذا نصّ العقد على عدم قبضه، ويُقضى به متى ثبت ذلك دون حاجة إلى دليل إضافي. والمحررات والإجراءات القضائية الصحيحة تبقى حجة قائمة ما لم يُقضَ بتزويرها.

نص الاجتهاد

استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه إذا ثبت بالعقد الصحيح الجاري بين الزوجين أن معجل المهر غير مقبوض فإن المهر المعجل هو حق ثابت للزوجة بمجرد العقد الصحيح. المناقشة: فعن ذلك :حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع معجل مهرها من النفقة . وحيث أن الحكم الشرعي صدر بالزام المدعى عليه أن يدفع معجل المهر غير المقبوض مع النفقة ، ولدى الطعن به نقضا رفضت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض هذا الطعن موضوعا وكانت دعوى المخاصمة هذه . وكان قد تبين على أن معجل المهر غير مقبوض وأن المدعية – المدعى عليها بالمخاصمة – تستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح فان الحكم به صحيحا قانونا ، وان اعتماد التبليغات التي تمت بشكل صحيح ظاهراً له ما يؤيده حتى ثبوت تزويرها ، وان عدم بحث الهيئة المخاصمة لباقي ما أثاره مدعي المخاصمة لعدم جواز إثارته كونه لم يبحث أمام المحكمة الشرعية لا يشكل أي خطأ ينسب إلى الهيئة المخاصمة التي محكمة قانون وليست محكمة موضوع فإذا لم تبحث تلك الوثائق أمام المحكمة الشرعية التي هي محكمة الأساس فأنه لا ينسب إليها أي خطأ . وبما أن عوامل قبول الدعوى شكلا غير متحققة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا