للمحكمة سلطة تقديرية في وزن الخبرة الفنية وتقدير الحاجة إلى خبرة جديدة، ولا يُلزمها طلب الخصوم بإجرائها ما دام التقرير واضحاً ومعللاً والأسباب التي بنت عليها حكمها سائغة.
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجراء خبرة فنية كلما طلب إليها ذلك أحد الخصوم وإنما يعود إليها مطلق التقدير فيما إذا كان هناك غموض يستدعي إجراء خبرة جديدة أم لا. المناقشة: حيث أن اعتماد الخبرات الفنية وتقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما كان ما أخذت به قد جاء مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير.وحيث أن الخبرة الطبية قد جاءت واضحة ومعللة بصورة سليمة وموافقة للأصول. وحيث أن التعويض الذي قضى به المطعون فيه قد جاء مبنياً على أسس سليمة وجابر للضرر وضمن حدود المألوف وغير مبالغ فيه.وحيث أن محكمة الموضوع قد استثبتت بصورة أصولية وبما له مستند في ملف الدعوى أن سائق السيارة أثناء الحادث هو أمجد وليس المطعون ضده مهند.وأن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجراء خبرة فنية كلما طلب إليها ذلك أحد الخصوم وإنما يعود إليها مطلق التقدير فيما إذا كان هناك غموض يستدعي إجراء خبرة جديدة أم لا. وحيث أن القرار المطعون فيه قد رد على دفوع الطاعن رداً سائغاً وسليماً وجاء مبنياً على حسن الاستنتاج وسلامة التقدير ومحمولا على أسس قانونية سليمة وجاء في منأى عن أسباب الطعن التي جاءت في غير محلها القانوني ومستوجبة الرد.