اشتراط بيان رقم الوكالة وتاريخها ومصدر توثيقها في البطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل، وإلا عدّت غير منتجة لآثار الوكالة القانونية.
في حال توجيه البطاقة البريدية من قبل وكيل فيتوجب أن يذكر فيها رقم الوكالة وتاريخ ها والمصدر الذي وثقها وعدم ذكر ذلك يفرغ الوكالة من آثارها القانونية حتى لو كان الوكيل قد إبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طوال فترة الإيجار