الحكم الناقض يقيّد المحكمة التي تُحال إليها الدعوى، كما يقيّد الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض، في حدود تطبيق القانون على ذات الوقائع التي فصل فيها، ما لم يتبدل هذا الاتجاه باجتهاد لاحق صادر عن الهيئة العامة.
تحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض