يثبت للمستأجر أن يدفع بدعوى التواطؤ بين البائع والمشتري إذا كان البيع قد استُعمل وسيلةً للتحايل على حقه في البقاء بالمأجور؛ فإذا ثبتت الصورية أو التواطؤ، امتنعت التخلية، مع بقاء ملكية المشتري قائمة.
ان بيع العقار المأجور وفراغه في السجل العقاري لاسم المشتري لايمنع المستأجر من الادعاء بأن هذا البيع جرى بالتواطؤ بين المالك البائع والمشتري اب وابنه من اجل اخلائه من المأجور فاذا ثبت التواطؤ ردت المحكمة دعوى التخلية دون مساس بحق ملكية المشتري .