التنازل الصريح عن الدعوى يزيل آثار الخصومة وإجراءاتها، والتنازل عن الحق المدعى به يُسقط هذا الحق، مع تحميل المتنازل الرسوم والمصاريف وفق الأصول.
يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالنفقات المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/8/2004.وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة:حيث أن المدعي بالمخاصمة قد حضر أمام رئيس محكمة النقض وتنازل عن الدعوى والحق المدعى به وذلك بتاريخ 15/4/2008 وفق ما هو ثابت بالمحضر المرفق.وحيث أن المقرر قانونا أنه يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها ويترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى ويترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف وفق ما تنص عليه المادتان 169 و171 من قانون أصول المحاكمات.لذلك تقرر بالإجماع:تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى والحق المدعى به وإلغاء جميع إجراءات الخصومة