تثبت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة إذا كان الضرر قد وقع من التابع حال أداء وظيفته أو بسببها، متى توافرت علاقة التبعية والارتباط الوظيفي بالفعل الضار.
المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه وعن الضرر الذي يحدثه هذا التابع بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها