• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز ترتيب الحواضن متى اقتضت مصلحة المحضون ذلك بصورة أكيدة وجدية

ترتيب الحواضن ليس قيداً جامداً، وللمحكمة أن تعدله أو تتجاوزه متى ثبت بصورة أكيدة وجدّية أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف هذا الترتيب.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تتجاوز ترتيب الحواضن إذا ثبت أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك بصورة أكيدة وجدية)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ٣٣٢ أساس ٤١٠ تاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤.