ترتيب الحواضن ليس قيداً جامداً، وللمحكمة أن تعدله أو تتجاوزه متى ثبت بصورة أكيدة وجدّية أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف هذا الترتيب.
للمحكمة أن تتجاوز ترتيب الحواضن إذا ثبت أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك بصورة أكيدة وجدية)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ٣٣٢ أساس ٤١٠ تاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٤.