• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الدخان الأجنبي المهرب تطوله أحكام ال

العبرة في الوصف القانوني لواقعة الدخان بتمييز الحيازة عن التهريب؛ فحيازة الدخان الأجنبي المهرب تُطبَّق عليها أحكام القرار 16 ل.ر، أما إذا ثبت فعل التهريب نفسه فتُطبَّق أحكام المرسوم 13 لعام 1974.

نص الاجتهاد

حيازة الدخان الأجنبي المهرب تطوله أحكام القرار 16ل.ر أما تهريب الدخان فإنه ينطبق واحكام المرسوم 13 لعام 974