وجوب قصر اقتناع القاضي وأساس حكمه على الأدلة المقدّمة أثناء المحاكمة ومناقشتها أصولاً بين الخصوم.
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة