• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة

وجوب قصر اقتناع القاضي وأساس حكمه على الأدلة المقدّمة أثناء المحاكمة ومناقشتها أصولاً بين الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة