تكييف المتهم كحدث بتاريخ الجرم مسألة من النظام العام، ويتعين على المحكمة بحثها تلقائياً والتحقق منها قبل الفصل في الدعوى.
يجب التأكد فيما إذا كان المتهم من فئة الأحداث بتاريخ الجرم وهذا من النظام العام تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها