• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة المدنية عند إشهار الإفلاس أن تحدد ما إذا كان احتيالياً أو غير احتيالي لأن ذلك لا يمس حقوق الدائنين

يُلزم الحكم بإشهار الإفلاس بتحديد نوعه صراحةً، لأن التكييف كإفلاس احتيالي أو غير احتيالي لا يمسّ حقوق الدائنين.

نص الاجتهاد

ان كون الإفلاس احتيالياً أو غير احتيالي ليس من شانه التأثير في حقوق الدائنين ويتوجب على المحكمة المدنية عند الحكم بإشهار الإفلاس تقرير نوعه .