يُلزم الحكم بإشهار الإفلاس بتحديد نوعه صراحةً، لأن التكييف كإفلاس احتيالي أو غير احتيالي لا يمسّ حقوق الدائنين.
ان كون الإفلاس احتيالياً أو غير احتيالي ليس من شانه التأثير في حقوق الدائنين ويتوجب على المحكمة المدنية عند الحكم بإشهار الإفلاس تقرير نوعه .