تلتزم المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه قانوناً، ولا تملك النزول عنه إلا بناءً على أسباب قانونية مبررة يمكن اعتمادها.
عدم جواز الخروج عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وهو الحق المقررة قانونا وهو الحق المقرر للجاني إلا بأسباب مبررة يصح اعتمادها