• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الخروج عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وهو الحق المقررة قانونا وهو الحق المقرر للجاني إلا بأسباب مبررة يصح اعتمادها

تلتزم المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليه قانوناً، ولا تملك النزول عنه إلا بناءً على أسباب قانونية مبررة يمكن اعتمادها.

نص الاجتهاد

عدم جواز الخروج عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وهو الحق المقررة قانونا وهو الحق المقرر للجاني إلا بأسباب مبررة يصح اعتمادها