تقدير التعويض لا يكفي فيه الإطلاق أو الإجمال، بل يتعين على المحكمة أن تذكر الأسس والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير بصورة واضحة ومعللة.
على المحكمة أن تبين أسس التعويض