الأحكام القضائية لا تقوم إلا على دليلٍ يقينيٍّ ينهض بالاقتناع القضائي، ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين أو الاحتمال.
تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين