• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

الأحكام القضائية لا تقوم إلا على دليلٍ يقينيٍّ ينهض بالاقتناع القضائي، ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين