إذا نصّ القانون على تدبير احترازي معيّن مترتب حكماً على الإدانة الجنائية، وجب على المحكمة الحكم به متى تحققت شروطه، ولا يجوز إغفاله.
على المحكمة الحكم بالتدبير الاحترازي بمنع الإقامة الذي يفرض حكما بحق المحكوم عليهم جنائيا