• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استعمال العصا في ضرب وقذف المغدور ولا تعتبر سلاحا قاتلا بحد ذاتها

العصا لا تُعدّ سلاحاً قاتلاً بذاتها لمجرد استعمالها في الضرب أو القذف، ما لم يثبت من طبيعتها أو من كيفية استعمالها ما ينهض لاعتبارها أداة قاتلة.

نص الاجتهاد

إن استعمال العصا في ضرب وقذف المغدور ولا تعتبر سلاحا قاتلا بحد ذاتها