العصا لا تُعدّ سلاحاً قاتلاً بذاتها لمجرد استعمالها في الضرب أو القذف، ما لم يثبت من طبيعتها أو من كيفية استعمالها ما ينهض لاعتبارها أداة قاتلة.
إن استعمال العصا في ضرب وقذف المغدور ولا تعتبر سلاحا قاتلا بحد ذاتها