قرار وقف الحكم النافذ يدخل في سلطة المحكمة التقديرية، ولا ينهض للمحكوم عليه حقٌ ذاتيٌّ في الحصول عليه ما لم تتوافر الأسس التي تقتنع بها المحكمة.
وقف الحكم النافذ ليس حقا مطلقا للمحكوم عليه وإنما هو من مطلق قناعة المحكمة مصدرة قرار الوقف اعتمادا على أسس تحمله