• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الحكم النافذ ليس حقا مطلقا للمحكوم عليه وإنما هو من مطلق قناعة المحكمة مصدرة قرار الوقف اعتمادا على أسس تحمله

قرار وقف الحكم النافذ يدخل في سلطة المحكمة التقديرية، ولا ينهض للمحكوم عليه حقٌ ذاتيٌّ في الحصول عليه ما لم تتوافر الأسس التي تقتنع بها المحكمة.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ ليس حقا مطلقا للمحكوم عليه وإنما هو من مطلق قناعة المحكمة مصدرة قرار الوقف اعتمادا على أسس تحمله