• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قبول الادعاء المتقابل أو رفضه ولزوم الخبرة من مسائل موضوعية لا تشكل خطأ مهنياً جسيماً

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في قبول الادعاء المتقابل وفي تقدير الحاجة إلى الخبرة لا تُشكل، بذاتها ومهما بلغ الخطأ فيها، خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة، ما لم تقترن بتجاوزٍ واضح لحدود الطلبات أو بمخالفةٍ جسيمةٍ لقواعد الحكم.

نص الاجتهاد

قبول الادعاء المتقابل وعدمه يعود الى مطلق اختصاص محكمة الموضوع وبالتالي فإن هذا التقدير مهما بلغت درجة الخطأ فيه لايمكن ان يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم لزوم اجراء الخبرة او عدم اجرائها مهما كانت أسبابه لايمكن ان يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (1356)، وقرار (1019)، تاريخ 23/6/2002، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم، والمصاريف.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/2/2002، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – مخالفة المحكمة للقانون في اعتمادها لخبرة لم تجرِ أمام القضاء.2 – عدم الرد على أسباب الطعن.3 – عدم جواز تعديل فقرات مبرمة في الحكم البدائي.4 – القرار خالف حكم القانون.النظر في طلب المخاصمة والقرار:في الشكل:لا حاجة للإشارة إليه حيث تم قبوله سابقاً.في الموضوع:لما كان ثابتاً أن طالبة المخاصمة. أقامت دعواها أمام محكمة البداية المدنية في "قطنا" ضد المطلوب مخاصمتها، بتاريخ 11/11/1999، المتضمنة المطالبة بتثبيت عقد البيع الجاري، وتسجيل المبيع على اسمها.وقد تقدمت. أحد الأطراف المدعى عليها أصالة، وإضافة إلى تركة المورث. بادعاء متقابل مؤرخ في 8/4/2000، يتضمن المطالبة بإلزام المدعية (المدعى عليها) بإزالة هذه التجاوزات، وتمكين سكان البناء – بمن فيهم المدعى عليها – من استخدام الأجزاء المشتركة، والحكم بالتعويض. وقد قضت محكمة البداية المدنية في "قطنا" بقرارها (350/313)، تاريخ 22/10/2000، بقبول الادعاء المتقابل شكلاً، ورده موضوعاً، لكونه يشكل موضوعاً مستقلاً، والاستجابة لطلب المدعية الأصلية بتثبيت المبيع، وتسجيله، إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها (802/178) تاريخ 9/5/2001 قد قررت قبول الاستئناف، وفسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف، والحكم بقبول الادعاء المتقابل، والإلزام بإزالة المخالفة، وفتح "فتحة سماوية"، وقد صدق هذا القرار من قبل محكمة النقض بالقرار (1356/1029)، تاريخ 23/6/2002.ولما كانت المدعية الأصلية تقدمت بدعوى المخاصمة ضد هذا القرار للأسباب المبينة بالطلب. ولما كان قبول الادعاء المتقابل وعدمه يعود إلى مطلق اختصاص محكمة الموضوع، وبالتالي فإن هذا التقدير مهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت استعانة المحكمة بوثيقة من وثائق الدعوى المتعلقة بالخبرة، والكشف الجاري من قبل البلدية، إنما يدخل ضمن مطلق تقدير المحكمة، وبالتالي فإن لزوم إجراء الخبرة من عدمها، مهما كانت أسبابه، لا يمكن أن يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، صحيح أن الاعتماد على خبرة جارية فيه خطأ عادي ،ولكن هذا الخطأ العادي لا يمكن القول فيه إنه يمثل خطأ مهنياً جسيماً، طالما أن أساس الدعوى بالمخاصمة إلى الخطأ المهني الجسيم، وليس الخطأ العادي، والاجتهادات الواردة إنما تتعلق بالأخطاء العادية، ولا يمكن انطباقها، والعمل بها، في مجال الخطأ المهني الجسيم.ولما كان الاستئناف انصبّ على الفقرة الأولى من القرار، والحكم الاستئنافي الصادر لم يتجاوز هذه الفقرة، إلا أنه أضاف تعليقاً على التسجيل.ولما كانت هذه الإضافة لجهة تعليق التسجيل حتى إزالة المخالفة تنطوي على خطأ مهني جسيم، طالما أن المحكمة حكمت بهذا التعليق دون طلب، بل متجاوز لما طلبته المدعى عليها بالمخاصمة، ولما كان هذا الأمر إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.ولما كان من حق المحكمة هذه والدعوى مهيأة للفصل أن تبت بهذا الأمر من تلقاء نفسها دون أي طلب من الطرفين، ولما كان تصديق القرار لجهة تعليق التسجيل على إزالة المخالفة تنطوي على خطأ مهني جسيم، ويجب إلغاء هذه العبارة فقط.لذلك تقرر:1 – قبول المخاصمة شكلاً للسبب الثالث فقط، ومن ثم إبطال القرار موضوع المخاصمة لهذه الناحية فقط، ورفض المخاصمة بالنسبة للأسباب الأخرى.2 – قبول الطعن شكلاً، وموضوعاً، ونقض الشطر الأخير من الفقرة الثانية من القرار المستأنف بدءاً من كلمة "على أن لا يتم التسجيل على اسم المدعية إلا بعد إزالة المخالفة، والتعويض"، وإلغائها نهائياً.3 – تصديق القرار فيما عدا ذلك.4 – تضمين الطرفين الرسم، والمصاريف، بالتساوي.5 – مصادرة نصف التأمين، وإعادة الباقي لمسلّفيه. 6 – حفظ الأوراق.