إذا انتقل العامل داخل المؤسسة نفسها من فئة إلى فئة أخرى بطلبه، فإن هذا الإجراء لا يُكيَّف تسريحاً، وبالتالي لا ينشأ عنه حق في تعويض التسريح.
ان نقل العامل من فئة الى فئة أخرى لدى نفس المؤسسة , أذا تم بطلبه , لا يعد من قبيل التسريح ولا يخوله المطالبة بتعويض التسريح .