• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل العامل من فئة إلى أخرى في المؤسسة بطلبه لا يعد تسريحاً ولا يوجب تعويضه

إذا انتقل العامل داخل المؤسسة نفسها من فئة إلى فئة أخرى بطلبه، فإن هذا الإجراء لا يُكيَّف تسريحاً، وبالتالي لا ينشأ عنه حق في تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

ان نقل العامل من فئة الى فئة أخرى لدى نفس المؤسسة , أذا تم بطلبه , لا يعد من قبيل التسريح ولا يخوله المطالبة بتعويض التسريح .