• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على بعض الدفوع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كانت النتيجة صحيحة وموافقة للقانون

إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة صحيحة ومؤسسة على الوقائع وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، فإن عدم الرد على بعض الدفوع لا ينهض بذاته سبباً لاعتبار الحكم مشوباً بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

قيام محكمة النقض بعدم الرد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة و متفقة مع وقائع النقض و أعملت حكم القانون بدون خطأ المناقشة: في الشكل :حيث أن الثابت في وقائع القضية و الأدلة الواردة بها أن المتهمين عماد الدين (.) و سمر (.) العاملين في فرع ريف دمشق لشركة المحروقات على الاتفاق مع أصحاب بعض محطات الوقود على قيام بتزوير الإشعارات المصرفية المسددة لقاء قيمة المواد النفطية بمضاعفتها عشر مرات و استجرار المشتقات النفطية بما يعادل القيمة المزورة مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ طائلة كما أن أصحاب المحطات تعاونوا مع المتهم نبيل (.) و زملائه حسام (.) و صياح (.) و عصام (.) و جمال (.) و سالم و نديم و موفق (.) ، طالب المخاصمة و هو جمال (.) و معه عثمان (.) و بسام (.) و محمد (.) و وليد (.) و أبو نظام و محسن شيما و جمال (.) و مفيد بركات فقد ساعدوا على تزوير الإشعارات و أقدموا على إبراز سمر (.) و نبيل (.) و ياسين (.) و محمد حسن (.) و حصلوا على مبلغ /72/ مليون ليرة سورية تقاسموها فيما بينهم . وحيث أن جمال (.) استغل عمله الوظيفي وساهم في دعم موقف باقي المتهمين و استفاد مع بعض زملائه بمبلغ /72/ مليون ليرة سورية قبضوها كرشوة من المتهمين نبيل (.) و سمر (.) و ياسين (.) و شركائهم من أجل تغطية موضوع السرقات.و حيث أن تقدير الأدلة و الوقائع المتوفرة في أوراق الدعوى من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع و حيث أنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة و متفقة مع وقائع النقض و أعملت حكم القانون بدون خطأ (( قرار هيئة عامة 204 العام (1998)). لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى