الخطأ المادي الكتابي في اسم أحد الخصوم أو في رقم القرار المخاصم لا يؤثر في صحة الخصومة بدعوى المخاصمة إذا كانت بيانات الدعوى الأساسية صحيحة، ولا سيما إذا ورد رقم أساس الدعوى المطلوب مخاصمتها صحيحاً في الوكالة.
أن استدعاء دعوى المخاصمة إذا جاء صحيحاً بذكر أسماء أطرافه وورد خطأ مادي كتابي باسم أحد أطراف الدعوى في سند التوكيل الخاص أو ورد خطأ كتابي في رقم القرار المخاصم فإن ذلك لا يشكل خللا بصحة الخصومة في دعوى المخاصمة طالما جاء في الوكالة رقم أساس الدعوى المطلوب المخاصمة حولها صحيحاً .