• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة والممثلين للنيابة تقام على المسؤول بصفته الشخصية لا الوظيفية

دعوى المخاصمة من دعاوى التعويض الخاصة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات، وتقوم على المسؤولية الشخصية للمخاصَم؛ لذلك يجب توجيهها إليه بصفته الشخصية، ويترتب على رفعها على صفته الوظيفية فقط عدم صحة الخصومة ورد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

مسؤولية القاضي بصفته الشخصية استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المستند القانوني لدعوى مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة هي أحكامها المواد من 486 حتى 498 من قانون أصول المحاكمات وليس مستندها أحكم المادة 164 مدني التي تنص كل خطاً سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ودعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية يسأل عنها الفاضي شخصياً وبالتالي فإن هذه الدعوى يجب أن تقام على القاضي بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية لأنه المسؤول شخصياً عن التعويض عن الضرر المناقشة: في الشكل :من حيث أن دعوى مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة التي جاءت أحكامها في الباب الثاني من الكتاب الثالث بقانون أصول المحاكمات المدنية بالمواد من / 486 / حتى / 498 / هي دعوى تعويضية يسأل عنها القاضي شخصيا وليس بصفته وفقا للمادة / 164 / مدني التي تنص كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وبالتالي فان إقامة دعوى المخاصمة يجب أن تقام على القاضي بصفته الشخصية وليست الوظيفية لأنه المسؤول شخصيا عن التعويض عن الضرر . ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة / 487 / أصول مدنية التي نصت الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه فالنص على أن للدولة الرجوع على القاضي في حال دفعها التعويض للدعي المخاصمة يعني أن مسؤولية القاضي بدعوى المخاصمة شخصية ولو كانت بصفته الوظيفية لما جاز للدولة الرجوع عليه بالتضمينات التي تدفعها عنه . ولو كانت مسؤولية القاضي بصفته الوظيفية لما جاز المشرع إقامة الدعوى على ورثة القاضي المرتكب خطأ مهنيا جيما وطلب الحكم عليهم بالتعويض إضافة للتركة . ومن حيث أن مدعي المخاصمة تقدم بدعواه ضد السيد رئيس الهيئة المخاصمة المستشار محمد نشأت سرديني بصفته كذلك ضد المستشارين احمد صافي بصفته و أديب مشعل بصفته مما تغدو الدعوى بهذه الحالة يتوجب ردها شكلاً لعدم صحة الخصومة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم صحة الخصومة