التوكيل الخاص المرفق بدعوى المخاصمة يجب أن يعرّف الحكم المخاصم تعريفاً كافياً بذكر جهة الحكم ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدوره، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً لجهالة محل المخاصمة.
يجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعاً للجهالة و إن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في الشكل:من حيث أن المادة / 491 / أصول مدني أو جبت تقديم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من كله في ذلك توكيلا خاصا. وحيث أن الاجتهاد لهذه الغرفة من أنه يجب أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وان عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلا. وحيث أن سند التوكيل الخاص رقم ( 100 / 815 ) تاريخ 7 / 10 / 2002 المصدق من فرع نقابة المحامين بدمشق المبرز بالدعوى ومستند وكيل مدعي المخاصمة الأستاذ احمد صوان بتقديم الدعوى لم يتضمن رقم القرار ورقم الأساس وتاريخ الفصل مما تغدو الدعوى واجبة الرد شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً