دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة، ولا يُعتدّ أمام محكمة المخاصمة إلا بالوثائق المصدقة أصولاً والمنسوبة صراحةً إلى الدعوى الأصلية؛ أما الوثائق أو الأسباب غير المبرزة في تلك الدعوى فلا تصلح أساساً لقبول المخاصمة.
المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة لا تنظر في آية وثيقة وعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ما لم تكن مصدقة أصولاً ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة وتعرض على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل بما من حيث تكوينها ومرتبتها . المناقشة: في الشكل : من حيث أن الاجتهاد القضائي لهذه الهيئة العامة مستقر على أنه يقتضي أن تكون الوثائق مصدقة رسميا وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة ولا تنظر في آية وثيقة وعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ما لم تكن مصدقة أصولا ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية بحسبان إن دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة وتعرض على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل بها من حيث تكوينها ومرتبتها وإذا كانت الوثائق المبرزة لم يشار بتصديقها أنها مبرزة بالدعوى موضوع القرار تغدو الدعوى فاقدة لشرائطها الشكلية وتستوجب الرد شكلا .ومن حيث أن جميع الوثائق المبرزة بالدعوى لم يذكر فيها سوى عبارة صورة طبق الأصل ولم يذكر أنها مبرزة بالدعوى موضوع القرار المخاصم مما يجعل الدعوى فاقدة لشرائط قبولها شكلا ويتعين رفضها . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً.