• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا خلا بيانها من أوجه الخطأ المهني الجسيم والوثائق المؤيدة لها

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا تضمّنت بياناً واضحاً ومحدداً لأوجه الخطأ المهني الجسيم، مع بيان انطباق إحدى الحالات القانونية عليه، وإرفاق الوثائق المؤيدة المصدّقة أصولاً؛ وإلا رُدّت شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب على مدعي المخاصمة من أن يوضح أوجه الخطأ المهني الجسيم التي ارتكبته الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق على هذه الأخطاء وإبراز الوثائق المؤيدة لدعواه مصدقة أصولاً تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في المناقشة والقانون : من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف التنفيذ ومن ثم قبولها موضوعاً وإبطال الحكم المخاصم والحكم على المدعى عليهم بالتعويض. ومن حيث أنه لا بد من توضيح المخاصمة لأوجه الخطأ المهني الجسيم التي ارتكبنه الهيئة المخاصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق على هذه الأخطاء وإبراز الوثائق المؤيدة لدعواه مصدقة أصولاً. ومن حيث أن مدعي المخاصمة لم ينسب أي خطأ للهيئة المختصة واكتفى بسرد أي خطأ للهيئة المختصة واكتفى بسرد كيفية التوقيع على سند السحب وأورد تعريف التزوير وأورد بعض الاجتهادات المتعلقة بالتزوير مما يجعل الدعوى بالحالة التي عرضها مدعي المخاصمة خالية من أوجه المخاصمة الذي أوجبته الفقرة / 2 / من المادة / 491/ أصول مدنية مما يقتضي رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً